حجيه القرار التنفيذي تنحصر في حدود اختصاصات دائره التنفيذ وبين أطراف القضيه التنفيذيه.
قرار رقم * (نقض رقم 269 تاريخ 19/6/1969 مجلة المحامون ص 331 لعام 1969).
حجيه القرار التنفيذي تنحصر في حدود اختصاصات دائره التنفيذ وبين أطراف القضيه التنفيذيه.
قرار رقم * (نقض رقم 269 تاريخ 19/6/1969 مجلة المحامون ص 331 لعام 1969).