تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6366

إلغاء الحجز التنفيذي يمكن الرجوع في أمره إلى محكمه الاستئناف أو إلى القضاء العادي صاحب الولايه العامه.
قرار رقم * (نقض رقم 438 تاريخ 4/11/1969 مجلة المحامون ص 377 لعام 1969).