إلغاء الحجز التنفيذي يمكن الرجوع في أمره إلى محكمه الاستئناف أو إلى القضاء العادي صاحب الولايه العامه.
قرار رقم * (نقض رقم 438 تاريخ 4/11/1969 مجلة المحامون ص 377 لعام 1969).
إلغاء الحجز التنفيذي يمكن الرجوع في أمره إلى محكمه الاستئناف أو إلى القضاء العادي صاحب الولايه العامه.
قرار رقم * (نقض رقم 438 تاريخ 4/11/1969 مجلة المحامون ص 377 لعام 1969).