تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6367

الإجراءات التي تقوم بها دائره التنفيذ لتنفيذ قرار الإحاله القطعيه أو إعاده البيع أشكال تنفيذي مرجعه الطعن بالاستئناف. لا إقامه دعوى بطلان مبتدأه.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم أساس 191 قرار 384 تاريخ 10/3/1971).