لا تختص الغرفه المدنيه بالفصل في خلاف حول قرارين أجنبيين متناقضين ويظل الفصل فيهما للسلطه الصالحه لاعتبارهما قابلين للتنفيذ وهي رئيس التنفيذ ومحكمه الاستئناف وحكمها في ذلك قطعي كما في كل القضايا التنفيذيه.
(نقض أساس 1363 قرار 921 تاريخ 31/10/1972 مجلة المحامون ص 431 لعام 1972).