إن قرار الحجز الصادر عن رئيس الماليه يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها قرارات رئيس التنفيذ.
قرار رقم * (نقض أساس 205 قرار 630 تاريخ 21/4/1980 مجلة المحامون ص 792 لعام 1981).
إن قرار الحجز الصادر عن رئيس الماليه يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها قرارات رئيس التنفيذ.
قرار رقم * (نقض أساس 205 قرار 630 تاريخ 21/4/1980 مجلة المحامون ص 792 لعام 1981).