تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6370

إن قرار الحجز الصادر عن رئيس الماليه يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها قرارات رئيس التنفيذ.
قرار رقم * (نقض أساس 205 قرار 630 تاريخ 21/4/1980 مجلة المحامون ص 792 لعام 1981).