ـ إذا ما شاب إجراءات التنفيذ نقص فإن مرجع النظر في ذلك هو محكمه الاستئناف التابع لها رئيس التنفيذ وإن لقرارها قوه القضيه المقضيه.
ـ لا تملك محكمه الموضوع حق إلغاء قرار الإحاله الصادر عن دائره التنفيذ لأسباب تتعلق بالإجراءات التنفيذيه.
قرار رقم * (نقض أساس 2835 قرار 453 تاريخ 27/3/1980 مجلة القانون ص 101 لعام 1980).