إن القرار الذي يصدر بناء على طلب الأطراف له صفه القرار القضائي وينهي ولايه رئيس التنفيذ، فلا يحق له الرجوع عنه، بخلاف العمل الولائي الذي لا يخرج عن كونه إجراء إدارياً محضاً.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 35 تاريخ 27/3/1965 مجلة القانون ص 366 لعام 1965).