إن الأحكام الاستئنافيه الصادره في القضايا التنفيذيه غير قابله لطريق الطعن بالنقض وإن تجاوزت المحاكم المذكوره اختصاصها.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة رقم 6 أساس 39 تاريخ 11/6/1968).
إن الأحكام الاستئنافيه الصادره في القضايا التنفيذيه غير قابله لطريق الطعن بالنقض وإن تجاوزت المحاكم المذكوره اختصاصها.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة رقم 6 أساس 39 تاريخ 11/6/1968).