تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6374

إنه وإن كان من حق رئاسه التنفيذ الامتناع عن تنفيذ حكم معدوم إلا أن ذلك لا يشمل الحكم الباطل أو البطلان. وليس لرئيس التنفيذ الاعتماد على دعوى أصل الحق مما يخرج عن مفهوم الاشكال التنفيذي.
(استئناف دمشق رقم 902 أساس 980 تاريخ 14/11/1991 سجلات الاستئناف).