إنه وإن كان من حق رئاسه التنفيذ الامتناع عن تنفيذ حكم معدوم إلا أن ذلك لا يشمل الحكم الباطل أو البطلان. وليس لرئيس التنفيذ الاعتماد على دعوى أصل الحق مما يخرج عن مفهوم الاشكال التنفيذي.
(استئناف دمشق رقم 902 أساس 980 تاريخ 14/11/1991 سجلات الاستئناف).