1) لا يجوز لرئيس التنفيذ الرجوع عن قراره بعد أن صدق استئنافاً.
2) لا يجوز لرئيس التنفيذ مخالفه حكم محكمه الاستئناف في القضايا التنفيذيه وعليه التقيد بها لأن لها قوه القضيه المقضيه.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 102 أساس 232 تاريخ 12/2/1991 سجلات الاستئناف).