تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6376

رئيس التنفيذ يملك الصلاحيه المطلقه على ضوء ظاهر المستندات لا من أجل الحكم بأصل الحق بل من أجل اتخاذ الإجراء التنفيذي المناسب، وهذا من الأمور الولائيه التي يملك رئيس التنفيذ اتخاذها.
(استئناف دمشق رقم 907 أساس 1991 تاريخ 14/11/1991 سجلات الاستئناف).