رئيس التنفيذ يملك الصلاحيه المطلقه على ضوء ظاهر المستندات لا من أجل الحكم بأصل الحق بل من أجل اتخاذ الإجراء التنفيذي المناسب، وهذا من الأمور الولائيه التي يملك رئيس التنفيذ اتخاذها.
(استئناف دمشق رقم 907 أساس 1991 تاريخ 14/11/1991 سجلات الاستئناف).
رئيس التنفيذ يملك الصلاحيه المطلقه على ضوء ظاهر المستندات لا من أجل الحكم بأصل الحق بل من أجل اتخاذ الإجراء التنفيذي المناسب، وهذا من الأمور الولائيه التي يملك رئيس التنفيذ اتخاذها.
(استئناف دمشق رقم 907 أساس 1991 تاريخ 14/11/1991 سجلات الاستئناف).