ليس لرئيس التنفيذ التعرض للتقادم والوفاء والتقاص وكل ما يدخل في اختصاص قضاء الموضوع.
(استئناف دمشق رقم 921 أساس 999 تاريخ 19/11/1991 سجلات الاستئناف).
ليس لرئيس التنفيذ التعرض للتقادم والوفاء والتقاص وكل ما يدخل في اختصاص قضاء الموضوع.
(استئناف دمشق رقم 921 أساس 999 تاريخ 19/11/1991 سجلات الاستئناف).