1) لجميع السلطات القضائيه التصدي للأحكام المعدومه ومنها دوائر التنفيذ وذلك في حال استجماع شرائط الانعدام.
2) دائره التنفيذ تنفذ الأحكام كما وردت دون تبديل أو تعديل إذا كان منطوق القرار واضحاً في مفهومه ومحتواه.
3) إن قرار رئيس التنفيذ بتوجيه أسئله للطرفين لا يعتبر قراراً قضائياً وبالتالي غير خاضع للطعن.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 400 أساس 205 تاريخ 30/3/1991 سجلات الاستئناف).