إن مفهوم البطلان من عدمه يخرج من مفهوم الاشكال التنفيذي ويعتبر من الدفوع الموضوعيه التي تخرج عن اختصاص رئيس التنفيذ.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 378 أساس 429 تاريخ 27/3/1991 سجلات الاستئناف).
إن مفهوم البطلان من عدمه يخرج من مفهوم الاشكال التنفيذي ويعتبر من الدفوع الموضوعيه التي تخرج عن اختصاص رئيس التنفيذ.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 378 أساس 429 تاريخ 27/3/1991 سجلات الاستئناف).