يتوجب على رئيس التنفيذ اتباع قرار محكمه الاستئناف إلا في حال ظهور أدله جديده أو وثائق لم تكن مرفقه بدليل.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 164 أساس 381 تاريخ 25/2/1991 سجلات الاستئناف).
يتوجب على رئيس التنفيذ اتباع قرار محكمه الاستئناف إلا في حال ظهور أدله جديده أو وثائق لم تكن مرفقه بدليل.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 164 أساس 381 تاريخ 25/2/1991 سجلات الاستئناف).