لرئيس التنفيذ ولمحكمه الاستئناف الرجوع عن القرار المتخذ في أيٍ منها إذا أبرزت وثائق جديده أو مستندات جديده تبرر الحق بالرجوع عن القرارات السابقه دون التقيد بالقطعيه للقرارات السابقه.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 701 أساس 751 تاريخ 20/8/1991 سجلات الاستئناف).