إن توقف تنفيذ تسجيل العقار إلى ما بعد دفع المخالفات المترتبه على البناء تعتبر اشكالاً تنفيذياً يعود لرئيس التنفيذ البت به، وليس هناك ما يبرر إحاله طالب التنفيذ على المحكمه المختصه للحصول على قرار بإجازته بدفع هذه المخالفات. طالما أن الحكم المطلوب تنفيذه قضى بتثبيت العقد التي نص في إحدى مواده على تحميل أحد أطراف العقد جميع المخالفات.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 321 أساس 326 تاريخ 11/12/1982 مجلة المحامون ص 693 لعام 1982).