تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6383

إذا انتهت إجراءات التنفيذ بإخلاء العقار ثم صدر بعد إتمام الإجراءات التنفيذيه قرار يوقف التنفيذ، فإن هذا القرار لا يطال الإجراءات التي تمت قبل تاريخ صدوره، لأن مفاعيل قرار وقف التنفيذ تسري على الإجراءات اللاحقه لتاريخ صدوره.
مما يجعل عوده المخلى من العقار من اختصاص محكمه الموضوع، وليس من اختصاص رئاسه التنفيذ.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 271 أساس 263 تاريخ 29/10/1982 مجلة المحامون ص 696 لعام 1982).