تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6384

– لا يملك رئيس التنفيذ تعديل أو تجميد قرار تحصن بالقرار الاستئنافي، كما لا يملك الرجوع عنه، لأنه من القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ بمعرض البت بطلب تنفيذي، وبعد إبداء الطرفين طلباتهما.
– إن شطب المعامله التنفيذيه يرتب إبطال إجراءات التنفيذ، وليس منها القرارات الصادره نتيجه المنازعه بين الطرفين)
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 271 أساس 263 تاريخ 29/10/1982 مجلة المحامين ص 696 لعام 1982)