استقر الاجتهاد على أن قرارات التنفيذ لا تكون موضوع دعوى مبتدئه مادامت لا تتعلق بعيوب الإراده.
وإن شراء عقار بالمزاد العلني لدى دائره التنفيذ لا يؤثر على صحته النواقص والعيوب التي قد تقع لدى التنفيذ. وإن مرجع النظر في تلك النواقص هو محكمه الاستئناف.
(نقض رقم 1668 أساس 3030 تاريخ 13/11/1980 مجلة المحامون ص324 لعام 1981).