إن القرارات الصادره عن رئيس التنفيذ أو محكمه الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن بها تتمتع بقوه القضيه المقضيه وتلزم محاكم الأساس بما جاء فيها، فلا يملك الخصم بعدها أن يثير نفس النزاع أمام قضاء الخصومه بخصومه عاديه.
(نقض رقم 835 أساس 1025 تاريخ 29/9/1975 مجلة المحامون ص 11 لعام 1976).