تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6387

يتوجب على رئاسه التنفيذ أن تتوقف عن تسليم العقار خالياً من الشواغل عند وجود شاغل له يحمل سند إيجار ثابت التاريخ وإن هذا التاريخ يسبق تاريخ إشاره دعوى المدعي الموضوعه على صحيفه العقار.
قرار رقم * (نقض رقم 724 أساس 1407 تاريخ 24/8/1975 مجلة المحامون ص 11 لعام 1976).