يتوجب على رئاسه التنفيذ أن تتوقف عن تسليم العقار خالياً من الشواغل عند وجود شاغل له يحمل سند إيجار ثابت التاريخ وإن هذا التاريخ يسبق تاريخ إشاره دعوى المدعي الموضوعه على صحيفه العقار.
قرار رقم * (نقض رقم 724 أساس 1407 تاريخ 24/8/1975 مجلة المحامون ص 11 لعام 1976).