تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6389

قرار الرئيس بتأجيل الفصل في أحد الطلبات دون الفصل فيه لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف.
قرار رقم * (استئناف اللاذقية رقم 282 أساس 396 تاريخ 7/10/1967 مجلة المحامون ص 126 لعام 1968).