قرار الرئيس بتأجيل الفصل في أحد الطلبات دون الفصل فيه لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف.
قرار رقم * (استئناف اللاذقية رقم 282 أساس 396 تاريخ 7/10/1967 مجلة المحامون ص 126 لعام 1968).
قرار الرئيس بتأجيل الفصل في أحد الطلبات دون الفصل فيه لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف.
قرار رقم * (استئناف اللاذقية رقم 282 أساس 396 تاريخ 7/10/1967 مجلة المحامون ص 126 لعام 1968).