الاجتهادات الخاصة 639

إيجار ـ إخلاء ـ سند تمليك
إن دعوى إخلاء المأجور والمطالبة بالأجور لا تتوقف على إبراز سند التمليك.

(نقض رقم 827 أساس 1484 تاريخ 25/3/1956محامون ص460 لعام 1956)