تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6390

ليس لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قرار اتخذه وفاتت مهله الطعن به ولم يطعن به الخصوم لأن هذا القرار أعطى حقاً مكتسباً لأصحاب العلاقه، والقرار الذي يصدره رئيس التنفيذ بعد جدال بين الخصوم حول موضوعه يعتبر قراراً قضائياً.
قرار رقم * (استئناف حمص رقم 34 أساس 37 تاريخ 5/6/1967 مجلة المحامون ص 126 لعام 1968).