لا يجوز لرئيس التنفيذ أن يناقش قراراً مبرماً صادراً من المحكمه بتثبيت الحجز الاحتياطي، واختصاصه ينحصر في الحجز التنفيذي.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 125 أساس 125 تاريخ 28/9/1968 مجلة المحامون ص 60 لعام 1969).
لا يجوز لرئيس التنفيذ أن يناقش قراراً مبرماً صادراً من المحكمه بتثبيت الحجز الاحتياطي، واختصاصه ينحصر في الحجز التنفيذي.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 125 أساس 125 تاريخ 28/9/1968 مجلة المحامون ص 60 لعام 1969).