اختصا رئيس التنفيذ لا يشمل المنازعه الموضوعيه على تلف المحجوزات المسلمه إلى الشخص الثالث لأن اختصاصه إلقاء الحجز وفكه وما يتعلق بالبيع والتوزيع ومرجعه قانون أصول المحاكمات دون سواه.
قرار رقم * (استئناف دير الزور رقم 59 أساس 28 تاريخ 13/4/1967 مجلة المحامون ص 251 لعام 1967).