ـ لما كانت محكمه الاستئناف تصدر أحكامها في قضايا التسريح في حدود اختصاص لان التسريح، فإن المنازعه على ترتب الأجور من اختصاص المحاكم العاديه.
ـ ليس لرئيس التنفيذ أن ينظر في أحقيه ترتب جداول الأجور لأن النظر فيها نزاع موضوعي لا اشكال تنفيذي.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 142 أساس 143 تاريخ 31/10/1966 مجلة المحامون ص 125 لعام 1966).