تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6395

لا ينفذ حكم ينص على تفويض مدير التنفيذ بتقدير قيمه عقار معين وإلزام المحكوم عليه به ولا بد من أن يتولى القضاء المختص تعيين قيمه العقار.
قرار رقم * (استئناف حمص قرار رقم 161 أساس 61 تاريخ 25/10/1967 مجلة المحامون ص 131 لعام 1967).