لا ينفذ حكم ينص على تفويض مدير التنفيذ بتقدير قيمه عقار معين وإلزام المحكوم عليه به ولا بد من أن يتولى القضاء المختص تعيين قيمه العقار.
قرار رقم * (استئناف حمص قرار رقم 161 أساس 61 تاريخ 25/10/1967 مجلة المحامون ص 131 لعام 1967).
لا ينفذ حكم ينص على تفويض مدير التنفيذ بتقدير قيمه عقار معين وإلزام المحكوم عليه به ولا بد من أن يتولى القضاء المختص تعيين قيمه العقار.
قرار رقم * (استئناف حمص قرار رقم 161 أساس 61 تاريخ 25/10/1967 مجلة المحامون ص 131 لعام 1967).