البحث في بند من الحكم مضاف إلى المستقبل ـ كتعويض التأخير ـ ليس اشكالاً تنفيذياً وليس من حق رئيس التنفيذ وإنما يجب الرجوع بشأنه إلى المحكمه المختصه. والبند الذي يتفق عليه الطرفان في عقد الصلح وتوثقه المحكمه لا يخرج عن كونه عقداً جرى توثيقه أمام مرجع رسمي وليس حكماً.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 84 أساس 86 تاريخ 23/9/1967 مجلة المحامون ص 85 لعام 1967).