يجوز تنفيذ الحكم الصلحي بدون حاجه لتبليغه إلى الخصم، سواء أكان صادراً وجاهياً أو بمثابه الوجاهي.
قرار رقم * (استئناف دير الزور 38 تاريخ 22/5/1967 مجلة القانون ص 821 لعام 1967).
يجوز تنفيذ الحكم الصلحي بدون حاجه لتبليغه إلى الخصم، سواء أكان صادراً وجاهياً أو بمثابه الوجاهي.
قرار رقم * (استئناف دير الزور 38 تاريخ 22/5/1967 مجلة القانون ص 821 لعام 1967).