تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6397

يجوز تنفيذ الحكم الصلحي بدون حاجه لتبليغه إلى الخصم، سواء أكان صادراً وجاهياً أو بمثابه الوجاهي.
قرار رقم * (استئناف دير الزور 38 تاريخ 22/5/1967 مجلة القانون ص 821 لعام 1967).