القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجله لا يجوز تنفيذه قبل تبليغه للمحكوم عليه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 45 قرار 5 تاريخ 12/2/1970 مجلة المحامون ص 310 لعام 1970).
القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجله لا يجوز تنفيذه قبل تبليغه للمحكوم عليه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 45 قرار 5 تاريخ 12/2/1970 مجلة المحامون ص 310 لعام 1970).