إن تبليغ الأخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ولا يجعل ميعاد الطعن سارياً.
قرار رقم * (قرار نقض هيئة عامة 49 أساس 84 تاريخ 31/8/1977).
إن تبليغ الأخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ولا يجعل ميعاد الطعن سارياً.
قرار رقم * (قرار نقض هيئة عامة 49 أساس 84 تاريخ 31/8/1977).