يترتب تبليغ الأحكام الصادره عن محاكم البدايه والاستئناف أو محكمه النقض إذا بتت محكمه النقض في الموضوع، والأحكام الشرعيه والصلحيه الخاضعه للاستئناف، ويتوجب على دائره التنفيذ أن تتحقق من ذلك تحت طائله اعتبار الإجراءات التنفيذيه السابقه لتبلغ الحكم باطله.
قرار رقم * (نقض رقم 73 أساس 78 تاريخ 16/10/1981 مجلة القانون ص 170 لعام 1982).