إن القرار الصادر عن محكمه الاستئناف موقف النفاذ المعجل يبقى نافذاً وسارياً ولو أصدرت محكمه الاستئناف قرارها النهائي بتصديق الحكم البدائي مادام أن هذا القرار لم يبلغ أصولاً إلى المدعى عليه ولم يكتسب الدرجه القطعيه. ومن ثم يجب تبليغ الحكم الاستئنافي وفق الماده 284 أصول قبل تنفيذه.
قرار رقم * (نقض رقم 3594 أساس 12181 تاريخ 20/12/1990 سجلات النقض).