إن الحكم الاستئنافي يجب إرفاقه بسند تبليغ قبل تنفيذه وعلى رئيس التنفيذ التحقق من ذلك. وطلب تبليغ الحكم قبل تنفيذه يعتبر من الإشكالات التنفيذيه.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 296 أساس 121 تاريخ 17/3/1991 سجلات الاستئناف ويلاحظ أن القضية صلحية وليست بدائية).