تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6403

إن الحكم الاستئنافي يجب إرفاقه بسند تبليغ قبل تنفيذه وعلى رئيس التنفيذ التحقق من ذلك. وطلب تبليغ الحكم قبل تنفيذه يعتبر من الإشكالات التنفيذيه.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 296 أساس 121 تاريخ 17/3/1991 سجلات الاستئناف ويلاحظ أن القضية صلحية وليست بدائية).