لا يتوجب تبليغ الحكم الاستئنافي قبل تنفيذه لمن لم يطعن بالحكم البدائي من المحكوم عليهم.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 35 أساس تنفيذي 37 تاريخ 24/2/1975 مجلة المحامون ص 197 لعام 1975).
لا يتوجب تبليغ الحكم الاستئنافي قبل تنفيذه لمن لم يطعن بالحكم البدائي من المحكوم عليهم.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 35 أساس تنفيذي 37 تاريخ 24/2/1975 مجلة المحامون ص 197 لعام 1975).