تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6404

لا يتوجب تبليغ الحكم الاستئنافي قبل تنفيذه لمن لم يطعن بالحكم البدائي من المحكوم عليهم.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 35 أساس تنفيذي 37 تاريخ 24/2/1975 مجلة المحامون ص 197 لعام 1975).