إن تبليغ الحكم إلى من لا يملك حق تمثيل الجهه المحكوم عليها يجعل هذا الإجراء معدوماً بحيث يمتنع السير في إجراءات تنفيذ الحكم المذكور.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 63 أساس 58 تاريخ 9/4/1975 مجلة المحامون ص 394 لعام 1975).
إن تبليغ الحكم إلى من لا يملك حق تمثيل الجهه المحكوم عليها يجعل هذا الإجراء معدوماً بحيث يمتنع السير في إجراءات تنفيذ الحكم المذكور.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 63 أساس 58 تاريخ 9/4/1975 مجلة المحامون ص 394 لعام 1975).