تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6405

إن تبليغ الحكم إلى من لا يملك حق تمثيل الجهه المحكوم عليها يجعل هذا الإجراء معدوماً بحيث يمتنع السير في إجراءات تنفيذ الحكم المذكور.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 63 أساس 58 تاريخ 9/4/1975 مجلة المحامون ص 394 لعام 1975).