اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 6406 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة التنفيذ على مال التركه لا يكون إلا بمواجهه الورثه جميعاً. قرار رقم * (استئناف حلب رقم 49 أساس 35 تاريخ 26/6/1956).