تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6406

التنفيذ على مال التركه لا يكون إلا بمواجهه الورثه جميعاً.
قرار رقم * (استئناف حلب رقم 49 أساس 35 تاريخ 26/6/1956).