عند وفاه المحكوم عليه أو المدين يبلغ الاخطار التنفيذي لواضع اليد على التركه من الورثه أو المصفي، ولا لزوم لتبليغ جميع الورثه.
قرار رقم * (استئناف دير الزور رقم 102 أساس 145 تاريخ 9/12/1967 مجلة المحامون ص 131 لعام 1968).
عند وفاه المحكوم عليه أو المدين يبلغ الاخطار التنفيذي لواضع اليد على التركه من الورثه أو المصفي، ولا لزوم لتبليغ جميع الورثه.
قرار رقم * (استئناف دير الزور رقم 102 أساس 145 تاريخ 9/12/1967 مجلة المحامون ص 131 لعام 1968).