تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6407

عند وفاه المحكوم عليه أو المدين يبلغ الاخطار التنفيذي لواضع اليد على التركه من الورثه أو المصفي، ولا لزوم لتبليغ جميع الورثه.
قرار رقم * (استئناف دير الزور رقم 102 أساس 145 تاريخ 9/12/1967 مجلة المحامون ص 131 لعام 1968).