على فرض أن التبليغ غير قانوني فإن شرح وكيل المحكوم عليه على المحضر التنفيذي وطلب مهله من رئيس التنفيذ يعتبر تبليغاً للحكم موضوع التنفيذ.
قرار رقم * (استئناف دير الزور رقم 26 أساس 21 تاريخ 7/9/1982 مجلة المحامون ص 324 لعام 1982).
على فرض أن التبليغ غير قانوني فإن شرح وكيل المحكوم عليه على المحضر التنفيذي وطلب مهله من رئيس التنفيذ يعتبر تبليغاً للحكم موضوع التنفيذ.
قرار رقم * (استئناف دير الزور رقم 26 أساس 21 تاريخ 7/9/1982 مجلة المحامون ص 324 لعام 1982).