تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6409

يجوز لرئيس التنفيذ تقصير مهله الاخطار إذا كان التأخير ضاراً.
قرار رقم * (استئناف دمشق أساس 23 قرار 15 تاريخ 27/1/1973).