اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 6409 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة يجوز لرئيس التنفيذ تقصير مهله الاخطار إذا كان التأخير ضاراً. قرار رقم * (استئناف دمشق أساس 23 قرار 15 تاريخ 27/1/1973).