تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6410

ـ إذا كان الحكم المستعجل يجوز تنفيذه دون تبليغه، فإنه عندما يطرح للتنفيذ يجب اخطار المحكوم عليه.
إذا كان يجوز لرئيس التفنيد في المواد المستعجله أن يقرر نقص ميعاد الاخطار أو السير في التنفيذ فوراً، فلابدَّ قبل الشروع في إجراءات التنفيذ من إصدار رئيس التنفيذ قراراً يتفق وحكم الماده 287 أصول.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 131 أساس 192 تاريخ 15/4/1986 مجلة المحامون ص 815 لعام 1986).