لرئيس التنفيذ في المواد المستعجله وبناءً على الطلب القيام بالتنفيذ المباشر قبل الاخطار. وهذه الإجازه متروك أمر تقديرها لرئيس التنفيذ.
(استئناف دمشق رقم 910 أساس 971 تاريخ 14/11/1991 سجلات الاستئناف).
لرئيس التنفيذ في المواد المستعجله وبناءً على الطلب القيام بالتنفيذ المباشر قبل الاخطار. وهذه الإجازه متروك أمر تقديرها لرئيس التنفيذ.
(استئناف دمشق رقم 910 أساس 971 تاريخ 14/11/1991 سجلات الاستئناف).