تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6411

لرئيس التنفيذ في المواد المستعجله وبناءً على الطلب القيام بالتنفيذ المباشر قبل الاخطار. وهذه الإجازه متروك أمر تقديرها لرئيس التنفيذ.
(استئناف دمشق رقم 910 أساس 971 تاريخ 14/11/1991 سجلات الاستئناف).