تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6412

من حق رئيس التنفيذ في المواد المستعجله إنقاص ميعاد الاخطار أو السير في التنفيذ فوراً. وكل ذلك في حال أن تأخير التنفيذ يرتب ضرراً للدائن وأياً كان السند التنفيذي.
(استئناف دمشق رقم 918 أساس 1005 تاريخ 18/11/1991 سجلات الاستئناف).