من حق رئيس التنفيذ في المواد المستعجله إنقاص ميعاد الاخطار أو السير في التنفيذ فوراً. وكل ذلك في حال أن تأخير التنفيذ يرتب ضرراً للدائن وأياً كان السند التنفيذي.
(استئناف دمشق رقم 918 أساس 1005 تاريخ 18/11/1991 سجلات الاستئناف).
من حق رئيس التنفيذ في المواد المستعجله إنقاص ميعاد الاخطار أو السير في التنفيذ فوراً. وكل ذلك في حال أن تأخير التنفيذ يرتب ضرراً للدائن وأياً كان السند التنفيذي.
(استئناف دمشق رقم 918 أساس 1005 تاريخ 18/11/1991 سجلات الاستئناف).