ـ عدم اتخاذ دائره التنفيذ قراراً بالشطب، لا يؤثر في اعتبار الشطب واقعاً لأنه يتم بحكم القانون.
ـ الشطب يترتب عليه إبطال إجراءات التنفيذ ومنها الحجز القاطع للتقادم ويبدأ تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء يتم في المعامله التنفيذيه.
(نقض رقم 1261 تاريخ 20/12/1970 مجلة القانون ص 24 لعام 1971).