تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6414

ـ إن التقادم ينقطع بالتنبيه. والتنفيذ المقصود يتحقق بإرسال الاخطار التنفيذي.
ـ إن مجرد الشطب لا يزيل أثر انقطاع التقادم في المعاملات التنفيذيه المقترنه باخطار تنفيذي. وفترات الشطب المؤقت للإضباره التنفيذيه لا تسقط الحكم بالتقادم.
قرار رقم * (نقض رقم 337 أساس 306 تاريخ 15/3/1980 سجلات محكمة النقض).