إن مجرد مراجعه الدائن لدائره التنفيذ وإيداعه سنده لديها لا يؤدي بحد ذاته إلى انقطاع التقادم إذا لم يبلغ المدين الاخطار التنفيذي أصولاً قبل شطب المعامله.
(نقض رقم 977 أساس 1762 تاريخ 13/11/1976 مجلة المحامون ص 94 لعام 1977).
إن مجرد مراجعه الدائن لدائره التنفيذ وإيداعه سنده لديها لا يؤدي بحد ذاته إلى انقطاع التقادم إذا لم يبلغ المدين الاخطار التنفيذي أصولاً قبل شطب المعامله.
(نقض رقم 977 أساس 1762 تاريخ 13/11/1976 مجلة المحامون ص 94 لعام 1977).