تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6416

إعطاء القرار صفه النفاذ المعجل يجعله قابلاً للتنفيذ دون تبليغ ودون انتظار مهله الطعن.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 75 أساس 73 تاريخ 4/6/1968 مجلة المحامون ص 67 لعام 1968).