تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6417

إن الأحكام القابله للاستئناف وغير المقترنه بالنفاذ المعجل لا يجوز تنفيذها إلا بعد اكتسابها الدرجه القطعيه والبحث فيما إذا كان الاستئناف واقعاً ضمن المده القانونيه يخرج عن صلاحيه رئيس التنفيذ.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 48 أساس 26 تاريخ 7/2/1991 سجلات الاستئناف).