إن الأحكام القابله للاستئناف وغير المقترنه بالنفاذ المعجل لا يجوز تنفيذها إلا بعد اكتسابها الدرجه القطعيه والبحث فيما إذا كان الاستئناف واقعاً ضمن المده القانونيه يخرج عن صلاحيه رئيس التنفيذ.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 48 أساس 26 تاريخ 7/2/1991 سجلات الاستئناف).